تخطى إلى المحتوى

كيفية تقسيم التركة والميراث بالسعوديه يوضحها محامي بالرياض (2023)

سوف نتناول اليوم موضوع  كيفية تقسيم التركة والميراث في السعوديه،حيث جاء علم الفرائض والميراث باحكام كثيره ومتعدده وشامله لجميع المسائل الارثية مهما كان تعقيدها .

فعند وفاة المورث لابد من استصدار حصر الورثة من المحكمه بشهادة اثنين من الشهود يصدر صك حصر الوراثة والقاضي يحدد توزيع الانصبه الشرعية.

في هذا الإعلام وإذا كان بين الورثه قاصر تستصدر قرار من النيابة الحسبيه بتعين وصي على القاصر ثم يعمل بيان حصر تركه عن جميع أموال المورث سوء نقديه اوعقاريه

بالنسبه لمبالغ البنوك أو التوفير فإن البنوك تصرف لكل واحد على حده حسب علم الوراثه والقصر تخطر النيابه الحسبيه بنصيبه أما العقارات أما أن يلجأ الورثه إلي خبير مثمن أو التقدير فيما بينهم إذا كان جميع الورثه بلغ.

أما الشقه المورثه فهيا مشاع للورثه كلهم وعند البيع تقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين

كيفية تقسيم التركة والميراث السعودية
كيفية تقسيم التركة والميراث السعودية
المحتويات إخفاء

اجراءات توزيع الميراث بين الورثة في السعودية

قبل الحديث عن كيفية قسمة التركة والميراث لا بد من التطرق الى تعريف علم المواريث وفضله ومشروعيته وموانع الميراث .

تعريف علم المواريث

تعريف علم الميراث ” هو علم يبحث في بيان كل مستحق للتركه ونصيب كل وارث ” ويسمي هذا العلم بعلم الفرائض
والفريضه في اللغه هي النصيب وفي الشرع هي السهام المقدره شرعا للوارث

فضل علم الميراث

انه من اشرف العلوم وافضلها لان الله سبحانه وتعالى هو الذي اختص بتوزيعه
ولان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلي اله واصحابه اجمعين حث علي تعلمه

حكمة مشروعية الميراث

لقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالي بتوزيع هذا العلم بقوانين ربانيه حسما لمادة النزاع التي تقع بين افراد الاسره الواحدة

موانع الارث

القتل والرق واختلاف الدين

شروط الميراث

  1.  تحقق موت المورث
  2.  تحقق حياة الوارث
  3.  عدم وجود مانع من موانع الارث

اسباب الارث

  1. القرابه
  2. الزوجيه
  3. الموالاه الولاء لمن اعتق اي ان لم يكن للعبد المعتوق من يرثه يرثه من اعتقه

الحقوق المتعلقه بالتركه والتي ينبغي ادائها قبل القيام في اجراءات توزيع الميراث

  1.  يبدا بتجهيز الميت
  2. تسديد ديونه بما فيها مؤخر الزوجه
  3.  تنفيذ الوصيه فيما لا يزيد عن الثلث
  4.  توزيع ما تبقي علي الوارثين.

اجراءات تقسيم التركة بين الورثه

بعد تجهيز الميت وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه في حدود الثلث علينا ان نتبع الخطوات الاتيه :
١- علينا ان نعرف من يرث ومن لا يرث وما اذا كان من لايرث منهم محجوبا او محروما وذلك لان المحجوب له تأثير علي الورثه اما الممنوع فليس له اي تأثير فوجوده كعدمه.
٢- بعد ذلك اذا وجد اصحاب فروض يجب تحديد فرض كل واحد منهم مع ذكر اسباب التحديد.
٣- يحدد اصل المسأله علي النحو المذكور سابقا.
٤- نستخرج اسهم صحيحه من اصل المسأله نرمز بها الي نصيب كل وارث.
فان كان الوارث من اصحاب الفروض فاننا نضرب فرضه في اصل المسأله او نقسم اصل المسأله علي مقام الكسر ونضرب الناتج في بسط ذلك الكسر ينتج سهامه.
٥- نقوم بجمع سهام اصحاب الفروض فان كانت مساويه لاصل المسأله كانت المسأله عادله وان كانت اقل منها وكان هناك عاصب كانت المسأله عادله ايضا.
وان كانت السهام اقل من اصل المسأله ولم يوجد عاصب في التركه فان اصل المسأله يكون مجموع هذه السهام باستثناء سهام الزوجين وتكون المسأله قاصره او رديه
اما ان كانت السهام اكثر من اصل المسأله فان مجموع هذه السهام يكون هو الاصل الجديد وتكون المسأله حينئذ عائله
٦- نقسم التركه علي اصل المسأله بحسب ما اذا كانت عادله او قاصره او عائله والناتج من القسمه هو قيمة السهم الواحد
٧- نضرب مقدار السهم الواحد في عدد اسهم كل وارث فينتج نصيب كل وارث من التركه ٠
اما اذا كان الورثه من العصبات فقط فان اصل المسأله يكون مجموع عددهم ان كانوا ذكور فقط
اما ان كانوا ذكورا واناثا فان اصل المسأله يكون مجموع عدد الاناث +عدد الذكور مضروبا في 2
ونقسم التركه علي اصل المسأله لمعرفة نصيب كل وارث من العصبات ويكون الناتج نصيب الانثي وبضربه ×2ينتج نصيب الذكر

مواضيع متصلة :

نموذج لائحة اعتراضية استئنافية على حكم قضائي

نموذج اعتراض على حكم شرعي

نموذج عقد إيجار محل شقة سعودي pdf

نموذج صيغة عقد بيع عقار نهائى سعودي pdf

عقوبة اصدار شيك بدون رصيد في السعودية

 

كيفية تقسيم التركة والميراث علي الورثة 

  1.  يبدأ باصحاب الفروض وصاحب الفرض هو من له نصيب مقدر في الميراث كالنصف والثلث وغيره
  2. الذي تبقي ياخذه العصبات فإن لم يجد عصبات فانه يرد علي اصحاب الفروض حسب سهامهم
  3. اعطاء الوصيه لمن زاد عن الثلث
  4. ميراث ذوي الارحام
  5. الاخ المقر له بالنسب اذا اُنكر نسبه من الاب
  6. ان لم يجد احدا توضع في بيت مال المسلمين

* مصطلحات أساسية في اجراءات توزيع الميراث

1- الفرع الوارث وهم ابناء وبنات الميت وابناء الابناء بمحض الذكوره اولا
2-الاصل الوارث وهم الاب والجد وان علا بمحض الذكوره والقريب منهم يحجب البعيد

* الاخوه الاشقاء لاب وابنائهم

3-العصبات هم من يأخذون ما تبقي من اصحاب الفروض
4- اصحاب الفروض هم من قدر الله سبحانه وتعالي نصيبهم كالنصف والثلث والربع والثمن والسدس والثلثان

وسنبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى شرح( اصحاب النصف)
وهم

1- البنت الصلبيه عندما تكون وحيده ولا يوجد ذكر (اخ) لها يعصبها
2- بنت الابن عند انفرادها بشرط عدم وجود البنت الصلبيه
3- الاخت الشقيقه عند انفرادها وعند عدم وجود البنت الصلبيه وبنت الابن
4 – الاخت لاب عند انفرادها وعدم وجود السابقين
5- الزوج عدم وجود الفرع الوارث

مثال ماتت وتركت زوجا واخت شقيقه
الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الاخت الشقيقة لها النصف لعدم وجود الفرع الوارث
مثال مات وترك بنتا
البنت ترث النصف والباقي لاقرب رجل ذكر

(اصحاب فرض الربع )

1- الزوج في حال وجود الفرع الوارث
2- الزوجه في حالة عدم وجود الفرع الوارث و يشتركن فيه الواحده او اكثر
مثال مات وترك زوجه واخت
الاخت النصف والزوجه الربع
مثال ماتت وتركت زوجا وبنتا
الزوج له الربع والبنت لها النصف لانفرادها

(اصحاب فرض الثمن)
1- الزوجه فقط لا غير في حال وجود الفرع الوارث
مثال مات وترك زوجه وبنت
الزوجه الثمن والبنت النصف

الوصية الواجبة

البعض يعتقد بأنها مخالفة شرعا
ولاكن هذا الاعتقاد خاطئ
لأن بعض فقهاء السلف قالوا بأنها واجبة ولازمة
فهم اوجبوا الوصية لبعض جهات الخير وللاقرباء

واستدلوا بقول الله تعالى ” كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ”
الشاهد في هذه الآية الكريمة لفظ “كتب” اي فرض ووجب عليكم قياسا على قوله تعالى ” كتب عليكم الصيام ” ، “كتب عليكم القصاص فالقتلى الحر بالحر… الخ الآية الكريمة ” وبناءا على هذا الدليل فهي واجبة

س : هل تجب للاقرباء الوارثين منهم وغير الوارثين؟

ج : لغير الوارثين فقط عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ” لا وصية لوارث ” وهؤلاء الأحفاد اجتمع فيهم القرابة واليتامى والفقر فهم أولى من غيرهم بالوصية

س : هل يستطيع الشخص إخراج جميع تركته على انها وصية واجبة؟

ج : لا تكون هذه الوصية إلا في حدود الثلث. لقوله “صلي الله عليه وسلم ” لسعد بن أبي وقاص حينما سأله عما يوصي به من ماله فأجاب “الثلث”.

وهناك قاعدة فقهية تقول “إن لولي الأمر أن يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى أمر به وجبت طاعته ”
وبناءا على هذا فالوصية تكون أولى لهم عن غيرهم من الاقرباء نظرا لأنهم اجتمع فيهم الفقر واليتم والقرابة

س : لماذا لم يكن هناك نصيب مخصص لهؤلاء الأحفاد؟

ج : لأنهم محجوبون باعمامهم لان اعمامهم اقرب للميت بدرجة عنهم فيطبق عليهم قاعدة الأقرب يحجب الأبعد.
وبناءا على هذه الأسانيد الفقهية استمد قانون الوصية في مصر وصية واجبة تكون لفرع من يموت في حياة أحد ابويه

وذهب بعض السلف ، (وقال به ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه) إلى أن الآية ليست منسوخة ، بل خُصَّ منها الوصية للأقارب الوارثين ، وبقي الوجوب في حق غير الوارثين

وقال النبي محمد “صلي الله عليه وسلم ”
إنَّ اللَّهَ تصدَّقَ عليْكُم، عندَ وفاتِكُم بثلثِ أموالِكُم، زيادةً لَكم في أعمالِكُم الراوي : أبو هريرة
فهذه هنا وصية اختيارية

احكام الوصية الواجبة 

و الوصية الواجبة في حدود الثلث وبناءا على هذا من حق المورث ان يخرج من ماله الثلث واذا كان لديه أحفاد توفى أبيهم فهم أولى عن غيرهم فإذا قلنا ان الوصية ليست واجبة لأنها تحرم الورثة الأصليين من حقهماذا نقول لا وصية اصلا لا اختيارية ولا واجبة ولاكن هذا يكون مخالفا للحديث الذي ذكرته

بعض المقترحات في الوصية الواجبة 

أولاً: الوصية الواجبة تتعارض مع نظام الحجب، وهو الذي كان يعمل في جميع عصور الإسلام، حتي صدور هذا القانون ! وقبل هذا القانون لا يعرف العمل بالوصية الواجبة !!

ثانيا: تطبيق قانون الوصية الواجبة في الواقع العملي يمنع كثير من الورثة الشرعيين حقوقهم بسبب مزاحمة الأحفاد لهم، وقد يصل في بعض الأحيان أن يكون نصيب الحفيد أكثر من نصيب الوارث فعلي سبيل المثال: إذا مات عن: أم، وأب، وبنت، وبنت ابن، فإن نصيب البنت في هذه الحالة (٦/١ تكملة للثلثين)، لأن نصيب البنت النصف.

فإذا ما كان الورثة: أم، وأب، وبنتين،وبنت ابن؛ فإن نصيب البنتين الثلثين، ولا شيء لبنت الابن، ولكن إذا طبقنا نظام الوصية الواجبة، فسنجد أن الثلثين توزع للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيب بنت الابن(نصيب أبيها): (٣/١) !! بينما يكون نصيب مجموع البنتين(٣/١) لكل واحد منها (٦/١) !!!

وبناء علي هذا فنصيب بنت الابن (المحجوبة أصلا) صار أكثر من نصيب (الوارثة الأصلية)! ، وهذا تعد لحدود الله عزّ وجل التي نهانا عنها.
والأولي أن يستعاض عن قانون الوصية الواجبة بما شرعه الله عزّ وجل: ‘وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)’ [سورة النساء]

ويمكن أن يقترح ما يلي:

  • (١) أن يفرض علي الأغنياء الإنفاق على الفقراء من الأقارب وفق نظام النفقات حتي لا يترك الأحفاد -إن كانوا فقراء- بدون نفقة.
  • (٢) للقاضي الحق في تحديد شيء من التركة للأقارب الفقراء المحجوبين حجب حرمان عن الميراث كالأحفاد، والجدات، والإخوة، والأخوات ولكن (((دون تحديد))) شريطة ألا يكون هناك إضرار على الورثة، والله أعلم.
    #كتاب_المطلب_الحثيث

 

الاعتبارات التي قام عليها كيفية توزيع الميراث

اولا:- عدم اعتبار جنس الوارث فتوزيع الميراث قام علي اعتبارات ليس من بينها جنس الوارث بدليل ان الابن ياخذ ضعف البنت لكن الاب ياخذ مثل الام فقال تعالي في الاولاد” يوصيكم اللله في اولادكم لذكر مثل حظ الانثيين ” ثم قال في الابوين ” ولابوية لكل واحد منهما السدس ” فلو كان لجنس الوارث اعتبار لاخذ الاب ضعف الام مثل ما اخذ الابن ضعف البنت لكن توزيع الارث لايقوم علي اعتبارات جنس الوارث بل لاعتبارات اخري منها :-

ثانيا :- مدي قرابة الوارث من المتوفي وهذا يتناسب مع الفطرة والجبلة الطبيعية فكل واحد يتمني ان تؤول امواله الي قرابته الاقرب منهم فالاقرب ولذلك يحجب الاقرب الابعد فيحجب الاب الجد ويحجب الابن ابن الابن ويحجب الاخ ابن الاخ كما يحجب الاب الاخ لان الاب اقرب الي الميت من اخيه ويحجب الابن الاخ لان الابن اقرب الي الميت من اخيه.

ثالثا :- مدي حاجة الجيل الوارث للمال ولذلك ان استقر المال بين اب وابن ومع تساويهم في القرابة من الميت فكلاهما قريب من الدرجة الاولي الا ان الابن ياخذ خمسة اسداس المال والاب ياخذ سدسا واحدا لان الابن وهو مستقبل الحياة اكثر حاجة الي المال من الاب الذي هو مستدبر الحياة فالاب راحل والابن قادم كما يرث الجد مع الاخوة لكن ابن الابن وهو في الدرجة الثانية من القرابة كالجد لكنه يحجب الاخوة لانه احوج للمال من الجد وهكذا .

رابعا :- لا عبرة لاهواء او رغبات المورث في تقسيم الميراث بل الله هو الذي يتولي توزيع المال حسب سنته الجارية في توزيع الارزاق علي عباده وهو قوله تعالي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر” وقوله تعالي “والله فضل بعضكم علي بعض في الرزق ” فالمال يؤول بعد وفاة المورث الي مالكه الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالي و هو الذي يوزع المال وليس المورث ومن ثم فهو يوزعه بعلمه وحكمته وليس علي اهواء البشر ولذلك ختمت اية المواريث بقوله تعالي “اباؤكم وابناؤكم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما” صدق الله العظيم.

خامسا :- مراعاة الضعفاء عند اقتسام المال وهنا اتسقت ايات المواريث مع بداية السورة التي جاءت للحفاظ علي اموال اليتامي وحرمة اكلها ظلما فاغلب النساء ونظرا لضعفهن يرثن بالفرض بخلاف الذكور فاغلبهم يرثون بالتعصيب وفي ميراث التعصيب جانب من المخاطرة على عكس ميراث الفرض فالوارث بالتعصيب ياخذ الباقي إن بقي شيء، وإلا انسحب، على عكس صاحب الفرض الذي يرِثُ علي اي حال حتي لو عالت المسالة وهذا مراعاة لضعفهم، ودفعًا لاحتمال عدم بقاء نصيبٍ لهن بعد أخذ أهل الفروض فروضَهم

شرح بالفيديو حول كيفية تقسيم الميراث 

في هذا المقطع المصور يشرح الخبير في علم الفرائض كيفية توزيع التركة حسب الانصبة الشرعية – مشاهدة ممتعة

استشارات قانونية في توزيع الميراث وقسمةالتركة 

فيما يلي بعض الاستفسارات القانونية التي وردت من بعض المتابعين حول كيفية تقسيم التركة والميراث حسب الشريعة الاسلامية .

ما هي الوصية الواجبة و من أوجبها جزاكم الله خيرا.

هي الوصيه التي اوجبها القانون لفرع من مات في حياة ابويه.. او احدهما.. وتكون في حدود الثلث.

توفي زوج وله زوجة وبنتين اشقاء واخ لاب وابناء اخ ش 4 وابناء اخ لاب 10 . كيف الحل؟

المسألة من ( 24 ) … للزوجة الثمن ( 3 ) فرضا لوجود الفرع الوارث … للبنتين الثلثان ( 16 ) فرضا للعدد وعدم وجود معصب … الباقي ( 5 ) للأخ لأب تعصيبا … أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب محجوبون بالأخ لأب …

توفي عن 3زوجات وبنت و وأب وجدة لأم وإبن إبن.

ل3 زوجات 1/8 فرضا لوجود الفرع الوارث.
للبنت 1/2 فرضا لانفرادها وعدم وجود عاصب
للاب 1/6 فرضا لوجود الفرع الوارث.
للجدة لام 1/6 فرضا.
لابن الابن الباقي تعصيبا.
المسالة من 24
ل3 زوجات 3 جمعا و1 وترا.
للبنت 12.
للاب 4
للجدة 4
لابن الابن 1.
والله اعلم.

كيف يتم حساب الميراث في من ماتت عن أب وبنت وشقيقتين وابن ابن الإبن ؟

الأب السدس ⅙
والبنت النصف ½
وابن ابن ابن عصبة
والشقيقات محجوبات بالاب.
اصل المسألة من ستة ٦
للاب ١
وللبنت ٣
وابن إبن إبن ٢

ماتت وتركت ابن ابن واختين شقيقتين . فهل يحجب ابن الابن الاختين

نعم الفرع الوارث المذكر والاب يحجبان جميع الإخوة حجب حرمان

مات عن زوجة وشقيقة وأخت

للزوجة 1/4 فرضا لانعدام الفرع الوارث.
للشقيقة 1/2 فرضا لانفرادها وعدم وجود عاصب.
للاخت لاب 1/6 تكملة للثلثين لوجودها مع الشقيقة وعدم وجود عاصب ولافرع ولااصل وارث مذكر ولا اخوة اشقاء.
المسالة من 12
للزوجة 3/12
للشقيقة 6/12
للاخت لاب 2/12
الباقي 1 يرد على الشقيقة والاخت لاب دةن الزوجة.
للاستزادة راجع الموضوع التالي :اجراءات توزيع الميراث
والله اعلم.

مات عن.. اربع زوجات…تسع بنات… ست جدات.

إذا أردنا جعل الجداتٍ الستَّ وارثاتٍ فلابد أن يكنَّ في الدرجة السادسة لأن (عدد الجدات الوارثات في كل درجة سميُّها) ، وعليه فالجدات الوارثات هنا :
١.. أم أم أم أم أم الأم
٢.. أم أم أم أم أم الأب
٣.. أم أبي أبي أبي أبي الأب
٤.. أم أم أبي أبي أبي الأب
٥.. أم أم أم أبي أبي الأب
٦.. أم أم أم أم أبي الأب
وسأرسل لكم – إن شاء الله – صورة لطيفة للأجداد الوارثين والجدات الوارثات هي في كتابي (المنهج الحديث في تيسير علم المواريث) أخذتها عن شيخي العلامة الكبير شحاتة سليم بقة الأزهري الشهير بالرحبي المولود سنة ١٩٠٩م والمتوفى سنة ٢٠١٠م والحاصل على الكلية الأزهرية سنة ١٩٣٨م رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته وجزاه عني وعن طلبة العلم خير الجزاء وأحسنه.
وبعدُ ..
فللزوجات الثمن وللبنات الثلثان وللجدات السدس .. وأصل المسألة ٢٤ للزوجات ٣ وللبنات ١٦ وللجدات ٤ .. ويبقى ١ يردُّ على البنات والجدات بنسبة ١:٤ .. ومعذرة للإطالة .. والله أعلم.

ما هو الرد في الميراث ؟

باب الرد…..
الرد لغة: العود والرجوع.
اصطلاحا: رد الباقي من التركة بعد اصحاب الفروض الي ذوي الفروض النسبية بنسبة فروضهم .
شروط الرد:
عدم وجود عاصب في الورثة.
أن يوجد صاحب فرض.
أن يوجد باقي من التركة.
ينقسم الرد الي قسمين:
 الأول: بدون أحد الزوجين.
الثاني: مع وجود أحد الزوجين.
طريقة حل المسائل للقسم الأول…
١..اذا كان الورثة أصحاب فرض واحد.
فإن أصل المسأله هو عدد الرؤوس(عدد الاشخاص).
مثال: مات عن 5 بنات .
فإن أصل المسأله من 5 وهو عدد الاشخاص. فيكون لكل واحدة سهم فرضا وردا.
٢..اذا كانوا أصحاب فروض مختلفين فإن أصل المسأله هو مجموع سهام الورثة.
مثال: مات عن : أم_أخ لام
ام الثلث_ اخ لام السدس .
**أصل المسألة من 6
ام سهمين _ اخ لام سهم
&مجموع سهام الورثة = 3 = 2+1
اذا أصل المسألة من 6 وترد الي 3 .

كيفية تقسيم التركة والميراث في شخص توفي وترك جد واختين شقيقتين واخت لاب، كيف تتم قسمة الميراث ؟

هذه المسألة هي مسألة جد واخوة وفيها قولان الاول هو ان يقوم الجد مقام الاب ويحجب الاخوة ويحوز جميع المال وهذا مأخوذ به على مذهب الاحناف وفيه قول للامام احمد
والثاني يرث مع الاخوة وهذا قول الامام الشافعي والامام مالك المشهور عن الامام احمد وهي كالاتي
في حال عدم وجود اصحاب فروض مع الجد والاخوة يأخذ الجد الاحظ من قسمتين وهما:
  • 1.ثلث التركة
  • 2. مقاسمة مع الاخوة كأخ شقيق
والافضل للجد في هذه المسألة ان يتقاسم مع الاخوات كأخ شقيق لانه سيحوز على اكثر من ثلث المال
لكن يجب الانتباه الى ان هذه المسألة تعتبر معادة اي تحسب الاخت لاب مع الاخوات الشقيقات فيصبح المجموع 3 ونعتبر الاب يساوي اختين لان حظ الذكر من حظ الانثيين فيصبح المجموع 5 فتكون هي اصل المسألة للاب سهمان وللاخوات ثلاثة اسهم ولان الاخوات الشقيقات يحجبن الاخت لاب فنقسم الثلاث اسهم عليهن فنصحح المسألة فتصبح من 10 ويكون نصيب الجد4 ونصيب كل اخت شقيقة 3 وتحجب الاخت لاب
والله اعلم

استشارة قانونية في ميراث الغائب

السلام عليكم امرأة غاب عنها زوجها أزيد من أربعين سنة، وفي هذه المدة طلقت نفسها وتزوجت غيره فلما حضرتها الوفاة عاد زوجها الأول مطالبا بميراث زوجته، فهل له الحق في ذلك أم أن ذلك حق للزوج الثاني علما بأن هذه المرأة ليس لها أولاد لا من الأول ولا من الثاني…… أفتونا جزاكم الله خيراً.
لا تطلق نفسها بنفسها وإنما بواسطة القضاء، حيث عليها استصدار حكم فى تمويت زوجها فتصبح بموجب ذلك الحكم أرملة فتعتد عدة الأرامل ثم تتزوج بموجب عقد زواج صحيح وبعد وفاتها يكون زوجها الثاني هو الأحق بالميراث حتى وان ظهر الزوج الأول.

هل يجوز للأب أن يقسم تركته على ابناؤه قبل مماته ؟

خوفا من شتات أبناءه من بعد مماته؟ ويحتفظ بمبلغ مالي يكفيه مدام موجودا على قيد الحياة بحيث لا يحتاج لأحد ٠ ولكم احترامي٠
طالما أن الاب مازال على قيد الحياة فلا توجد تركة ولكن ما تتكلم يعتبر هبة ويجب على الأب فى هذه الحالة العدل بين جميع أبنائه.
فلا يجوز وفي ذلك تعطيل لحدود الله وقد امرنا الله بعدم اعطاء الاموال الى السفهاء ومن بعض تعريف السفهاء الاولاد فكيف نحافظ نحن على اموال الايتام حتى يبلغوا ولا نعطيهم الا اذا رشدوا.
فأين الرشد هنا وبعد فأين العدل في توزيع ما يملك هل يحول كل املاكه الى مال ليوزعه فهو غير مأمور بذلك ومن التجارب المشاهدة ان بعضهم قد ترك والديه بعد ذلك أو بد المال فالمال بيدك أمانة وقد جاء في اخر أية الميراث آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم اقرب نفعا.
اما اذا كنت تقصد خلق فرص عمل للأبناء وإنشاء مصالح ومهن فيستطيع الاب عقد شراكة مع ولده القادر على ذلك كأي شريك اخر كذلك فالتوزيع على حياة الاب ما سمح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو في الهدية وانت عندما تهدي كل ما تملك حتما تكون سفيها أضف الى ذلك ان كنت تخاف عليهم من الاختلاف على التركة عين مصفي لتركة بعد وفاتك ومشرف اعمالك بعد وفاتك هو افضل لك
فما تملك لا يسمى إرثا الا بعد وفاتك فكيف تستبق الامر وانت علم اولادك اعطاء الحقوق لاهلها في حياتك ولا تخاف بعد ذلك.

توكيل محامي لتقسيم الميراث بين الورثة 

في منصة ابحث عن محامي ، نوفر محامي تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية، فإذا ما رغبت بتوكيل محامي لهذه المهمة، فيسعدنا اخبارك بأننا نوفر محامي ومستشار قانوني خبير في توزيع الميراث .. اتصل بنا اليوم واحصل على استشارة قانونية VIP

مقالات قانونية متصلة بمقالنا كيفية تقسيم التركة والميراث بالسعوديه

4.9/5 - (146 صوت)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اضغط هنا للتواصل
بحاجة الى المساعدة !
مرحبا
نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل معنا عبر الضغط على "فتح المحادثة".. خدماتك القانونية برسوم تبدأ من هنا...
اتصل بالمحامي الآن